وجه هذا القول: بأن الدين قام بالحجة والجهاد، فإذا جاز أخذ العوض في السباق في آلته جاز أخذه بالسباق في حجته من باب أولى؛ لأن القصد الأول إقامة الدين بالحجة، والجهاد للتنفيذ.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن السباق جاء على خلاف القياس لما فيه من الغرر والمخاطرة فيقتصر على مورد النص فيه، وهو الإبل والخيل والسهام ويبقى ما عدا ذلك على أصل المنع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - وجه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
١ - أن ايجابيات أخذ العوض في المسابقة في العلم أكثر منها في المسابقة في عدة الجهاد وأوسع مجالاً وأكثر نفعاً.
٢ - أن العلم يتناول عدة الجهاد في الاختراع والتصنيع والتشغيل.