يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة الحكم معقولة، وهي الإعداد للجهاد والتدريب على معداته فتتعدى إلى ما تحقق فيه، وهي متحققة في العلم فتعدى إليه فيجوز أخذ العوض في المسابقة فيه.
المسألة الثانية: أخذ العوض على المسابقة في غير العلم:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة المسابقة في غير العلم.
٢ - حكم أخذ العوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة المسابقة في غير العلم من غير الإبل والخيل والسهام ما يأتي:
١ - المسابقة في الجري على الإقدام.
٢ - السابقة رفع الأثقال.
٣ - المسابقة على الحمر والبغال.
٤ - المسابقة بالمصارعة المباحة.
الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم أخت العوض:
أخذ العوض في المسابقة بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ العوض في السباق بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام: أنها ليست من المنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص فلا تأخذ حكمه.