للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة الحكم معقولة، وهي الإعداد للجهاد والتدريب على معداته فتتعدى إلى ما تحقق فيه، وهي متحققة في العلم فتعدى إليه فيجوز أخذ العوض في المسابقة فيه.

المسألة الثانية: أخذ العوض على المسابقة في غير العلم:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة المسابقة في غير العلم.

٢ - حكم أخذ العوض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة المسابقة في غير العلم من غير الإبل والخيل والسهام ما يأتي:

١ - المسابقة في الجري على الإقدام.

٢ - السابقة رفع الأثقال.

٣ - المسابقة على الحمر والبغال.

٤ - المسابقة بالمصارعة المباحة.

الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم أخت العوض:

أخذ العوض في المسابقة بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض في السباق بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام: أنها ليست من المنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص فلا تأخذ حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>