للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر:

وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.

الجانب الثاني: تقسيط الثمن:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان كيفية التقسيط.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأول: بيان الكيفية:

بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي:

تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (١٠٠٠٠) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (٥٠٠٠) كانت النتيجة كما يلي:

مجموع قيمة السيارتين = ١٠٠٠٠ + ٥٠٠٠ = ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألفًا.

قسط سيارة البائع = ١٠٠٠٠ × ١٠٠٠٠/ ٥٠٠٠ = ٦.٦٦٦.٦٦ ريالًا

قسط سيارة الآخر = ١٠٠٠٠ × ٥٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ٣.٣٣٣.٣٣ ريالًا

الأمر الثالث: خيار المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان لا يعلم الحال.

٢ - إذا كان يعلم الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>