الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر:
وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.
الجانب الثاني: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان كيفية التقسيط.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي:
تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (١٠٠٠٠) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (٥٠٠٠) كانت النتيجة كما يلي:
مجموع قيمة السيارتين = ١٠٠٠٠ + ٥٠٠٠ = ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألفًا.
قسط سيارة البائع = ١٠٠٠٠ × ١٠٠٠٠/ ٥٠٠٠ = ٦.٦٦٦.٦٦ ريالًا
قسط سيارة الآخر = ١٠٠٠٠ × ٥٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ٣.٣٣٣.٣٣ ريالًا
الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان لا يعلم الحال.
٢ - إذا كان يعلم الحال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute