الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري لم يعلم جمع الصفقة لما لا يملكه البائع فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع في ملك البائع.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا كان عالمًا بالحال:
إذا كان المشتري عالمًا بالحال فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان عالمًا بالحال أنه قد أقدم على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار لعدم المبرر له.
الفرع الثاني: جمع الصفقة بن ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه:
تقدم قول المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "وإن باع عبده وعبد غيره أو عبدًا وحرًا أو خمرًا وخلًا ... إلخ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute