الجانب الثاني: طريق معرفة الأجرة:
١ - إذا اتفق عليها الغاصب ورب الأرض.
٢ - إذا اختلفا فيها.
الجزء الأول: إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا اتفق الغالب والمالك على الأجرة كانت الأجرة ما اتفقا عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الأجرة ما يتفق عليه الطرفان حين اتفاقهما عليها: أن الحق لهما لا يعدوهما فكيفما اتفقا عليه جاز.
الجزء الثاني: إذا اختلف الطرفان في الأجرة:
١ - بيان طريق التحديد.
الجزئية الأولى: بيان طريق تحديد الأجرة:
إذا اختلف الطرفان في مقدار الأجرة رجع فيها إلى أهل الخبرة من المكاتب العقارية وأصحاب العقارات.
وجه الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد الأجرة عند الاختلاف فيها: أنه ليس هناك مرجع لتحديدها في الشرع وليس هناك عقد يرجع إليه فلم يبق إلا الخبرة.
الجانب الثالث: مدتها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute