الجزء الأول: بيان المدة:
مدة أجرة المغصوب من حين الغصب إلى تسليمه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مدة أجرة المغصوب من حين الغصب إلى تسليمه: أن الأجرة في مقابل ما فات من المنفعة وهذه الدة هي التي فاتت المنفعة فيها فيلزم الأجرة فيها.
الجانب الرابع: توجيه الإلزام بالأجرة:
وجه إلزام الغاصب بأجرة المغصوب: أنه فوت على المالك منفعة ما غصبه فلزمته أجرته؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة.
الفرع الثاني: زرع الأرض:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ردت الأرض بعد حصاد الزرع.
٢ - إذا ردت الأرض والزرع قائم.
الأمر الأول: إذا ردت الأرض بعد الحصاد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان مستحق الزرع.
٢ - بيان ما يستحق رب الأرض.
الجانب الأول: بيان مستحق الزرع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المستحق:
إذا ردت الأرض المغصوبة بعد حصاد الغاصب لزرعه فيها فالزرع له.
وجه كون الزرع للغاصب إذا كان رده للأرض بعد حصاده: أنه نماء ملكه ونتيجة عمله وسيتم تعويض رب الأرض عن شغلها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute