للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: توجيه التعويض بالأجرة:

وجه تعويض رب الأرض بأجرة مثلها مدة بقاء الزرع في الأرض: أن الغاصب فوت عليه منفعتها بشغلها برزعه فلزمته أجرتها.

الشيء الثاني: توجيه التعويض بأرش النقص:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - أن النقص عيب حدث في الأرض بسبب الغاصب فلزمه التعويض عنه بأرشه كسائر العيوب.

٢ - أن النقص إتلاف لما نقص فلزمه ضمانه كسائر الإتلافات.

الجزء الثاني: تملك رب الأرض للزرع:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

٣ - من يملك الخيار فيه.

٤ - تعويض الغاصب عنه.

الجزئية الأولى: حكم تملك رب الأرض للزرع:

إذا أدرك المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها جاز له تملكه.

الجزئية الثانية: الدليل:

دليل تملك رب الأرض لزرع الغاصب: حديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته) (١).

الجزئية الثالثة: من له الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب:

وفيها فقرتان هما:

١ - من له الخيار.

٢ - توجيهه.


(١) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>