الشيء الأول: توجيه التعويض بالأجرة:
وجه تعويض رب الأرض بأجرة مثلها مدة بقاء الزرع في الأرض: أن الغاصب فوت عليه منفعتها بشغلها برزعه فلزمته أجرتها.
الشيء الثاني: توجيه التعويض بأرش النقص:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - أن النقص عيب حدث في الأرض بسبب الغاصب فلزمه التعويض عنه بأرشه كسائر العيوب.
٢ - أن النقص إتلاف لما نقص فلزمه ضمانه كسائر الإتلافات.
الجزء الثاني: تملك رب الأرض للزرع:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - حكمه.
٢ - دليله.
٣ - من يملك الخيار فيه.
٤ - تعويض الغاصب عنه.
الجزئية الأولى: حكم تملك رب الأرض للزرع:
إذا أدرك المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها جاز له تملكه.
الجزئية الثانية: الدليل:
دليل تملك رب الأرض لزرع الغاصب: حديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته) (١).
الجزئية الثالثة: من له الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب:
وفيها فقرتان هما:
١ - من له الخيار.
٢ - توجيهه.
(١) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (١٣٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute