للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: من له الخيار:

الذي يملك الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب هو رب الأرض فله أن يتملكه وله أن يبقيه على حساب الغاصب كما تقدم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الخيار لرب الأرض في تملك زرع الغاصب: أن حق تملكه له للحديث السابق فله أن يأخذ بهذا الحق وله أن يتنازل عنه لغيره.

الجزئية الرابعة: تعويض الغاصب عن الزرع:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم التعويض.

٢ - ما يكون به التعويض.

الفقرة الأولى: حكم التعويض:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تملك رب الأرض زرع الغاصب استحق الغاصب التعويض.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الغاصب للتعويض عن زرعه إذا تملكه رب الأرض: أنه ملكه ونتيجة عمله فلا يجوز أن يؤخذ منه من غير عوض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم. إلا عن طيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر لحل مال المسلم طيب نفسه به، والغاصب لم تطب نفسه بزرعه فلا يجوز أخذه منه من غير عوض.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩١ و ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>