الفقرة الثانية: ما يكون به التعويض:
وفيه ثلاثة أشياء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يستحقه الغاصب عن زرعه إذا تملكه رب الأرض على قولين:
القول الأول: أنه قيمة الزرع.
القول الثاني: أنه التكاليف من البذور والنفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - التوجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن التعويض بقيمة الزرع بما يأتي:
١ - أن التعويض بدل الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه.
٢ - أن زرع الغاصب كزرع مشترى الشقص إذا انتزع منه بالشفعة فكما يؤخذ زرع مشتري الشقص بقيمته، يؤخذ زرع الغاصب بقيمته.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن التعويض بالتكاليف بحديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فلا شيء له وله النفقة) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل ما على رب الأرض النفقة والقيمة لا تسمى نفقة.
(١) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (١٣٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute