للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: ما يكون به التعويض:

وفيه ثلاثة أشياء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يستحقه الغاصب عن زرعه إذا تملكه رب الأرض على قولين:

القول الأول: أنه قيمة الزرع.

القول الثاني: أنه التكاليف من البذور والنفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن التعويض بقيمة الزرع بما يأتي:

١ - أن التعويض بدل الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه.

٢ - أن زرع الغاصب كزرع مشترى الشقص إذا انتزع منه بالشفعة فكما يؤخذ زرع مشتري الشقص بقيمته، يؤخذ زرع الغاصب بقيمته.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن التعويض بالتكاليف بحديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فلا شيء له وله النفقة) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل ما على رب الأرض النفقة والقيمة لا تسمى نفقة.


(١) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>