الأول: أن القيمة أبعد عن العين من المثل.
الثاني: أنه قد يكون البيع بأقل من قيمة المثل لحاجة كل من الشريكين إلى نصيبه.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب إعطاء المغصوب منه عين ماله فإذا تعذر ذلك وجب إعطاؤه الأقرب إلى عين ماله وهو المثل، لا بدل عين ماله وهو القيمة.
الفقرة الثانية: ضمان نقص المغصوب بالخلط:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الضمان:
إذا نقص المغصوب بخلط الغاصب له بغيره وجب عليه ضمانه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب بخلطه بغيره أنه نقص حصل بفعله فلزمه ضمانه كما لو أتلفه أو عيبه.
الجانب الثاني: إذا خلط المغصوب بغير جنسه:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة.
من أمثلة خلط المغصوب بغير جنسه ما يأتي:
١ - صبغ الثوب بغير صبغ المغصوب منه.
٢ - خلط دقيق البر بدقيق الشعير أو الذرة أو الدخن.
٣ - خلط الزيت بالسمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute