الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المثل إن كان المغصوب مثلياً والقيمة إن كان المغصوب قيمياً.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني بما يأتي:
١ - أنه أسلم من سلبيات الاشتراكات والخلافات والمنازعات.
٢ - أن المثل أقرب إلى المغصوب من القيمة.
٣ - أن الشركة من عقود التراضي فلا يجوز أن يجيربها المغصوب منه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاشتراك حال اختلاط المالين من غير غصب لا وجه فيه لإيجاب المثل أو القيمة؛ لعدم السبب من أحد الطرفين فلا يمكن تضمين واحد منهما؛ بخلاف الغصب فيمكن تحميل الغاصب؛ لأنه المتسبب.