إذاكان المغصوب الذي لا قيمة له مما لا يجوز الانتفاع به لم يلزم رده ويجب إتلافه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم رد المغصوب الذي لا قيمة له مما لا يجوز الانتفاع به: أن الرد من التعاون على الإثم وذلك لا يجوز، لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(١).
الفرع الخامس: عقوبة غاصب ما لا يضمن:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - حكم إيقاع العقوبة.
٢ - نوع العقوبة.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم العقوبة:
إذا كان المغصوب مما لا مجب ضمانه وجب أن يعاقب الغاصب بما يردعه ويردع أمثاله، ممن يعتدون على الحقوق ويخلون بالأمن ويحدثون الفوضى في المجتمع.
الأمر الثاني: نوع العقوبة:
العقوبة تعزيرية ليست محددة بنوع معين فيرجع تحديدها إلى نظر الحاكم فيعاقب بما يراه رادعاً من غرامة مالية أو سجن أو ضرب أو بذلك كله حسب حال الشخص الغاصب وما يراه الحاكم رادعًا له ولأمثاله.