للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه إيقاع العقوبة:

وجه تعزير الغاصب لما لا ضمان فيه: أنه لو ترك من غير عقاب لتجرأ الناس على بعضهم ولأخذ القوي ما بيد الضعيف ولا اختل الأمن ولأصبح المجتمع فوضى لا قرار ولا استقرار له.

وهذا يعوق الحركة الاقتصادية والتنمية الحضارية. وهو يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ الحقوف وحرمت الاعتداء على الآخرين بقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمكة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (١).

الجانب الثاني: توجيه عدم تحديد العقوبة:

وجه عدم تحديد العقوبة ما يأتي:

١ - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى ما يحقق المصلحة ويقضي على المفسدة ويردع المجرمين.

٢ - أن المجرمين يختلفون فيما يردعهم فترك المجال للحاكم مفتوحاً ليقرر لكل مجرم ما يتناسب مع جريمته ويؤدبه ويردع أمثاله.

المسألة الثانية: ما يضمن:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - ضابط ما يضمن.

٢ - أمثلته.

٣ - حال الضمان.

٤ - ما يضمن به.

الفرع الأول: ضابط ما يجب ضمانه:

المغصوب الذي يجب ضمانه هو ما يعتبر مالاً.


(١) صحيح مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>