للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.

٢ - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (٢).

وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.

٣ - أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.

الفرع الثاني: ما يضمن:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - ضمانه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:

١ - أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.

٢ - أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.

٣ - أن يقطع شجراً محترماً لآخر.

٤ - أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.


(١) صحيح مسلم، باب الدليل على من قصد أخذ مال غيره بغير حق مهدر الدم (١٤٠).
(٢) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (٧٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>