٥ - أن يترك الماء مفتوحاً في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.
٦ - أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.
٧ - أن يفتح قفصاً أو شبكاً فيطيرما فيه من الطيور.
٨ - أن يفتح باباً فيذهب ما بداخله من حيوان.
٩ - أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.
١٠ - أن يحل رباط حيوان فيذهب.
١١ - أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.
١٢ - أن يقتني كلباً عقوراً فيعقر أحداً خارج منزله.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
كل من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمداً أم خطأ أم جهلاً، من عاقل أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المتلفات ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).
وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.
(١) سورة البقرة [١٨٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute