للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن يترك الماء مفتوحاً في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.

٦ - أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.

٧ - أن يفتح قفصاً أو شبكاً فيطيرما فيه من الطيور.

٨ - أن يفتح باباً فيذهب ما بداخله من حيوان.

٩ - أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.

١٠ - أن يحل رباط حيوان فيذهب.

١١ - أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.

١٢ - أن يقتني كلباً عقوراً فيعقر أحداً خارج منزله.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

كل من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمداً أم خطأ أم جهلاً، من عاقل أم من غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المتلفات ما يأتي:

- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).

وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.


(١) سورة البقرة [١٨٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>