للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (١).

وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.

المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:

وفيها فرعان هما:

١ - إتلافاتها وهي بيد صاحبها.

٢ - إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.

الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:

وفيه أمران هما:

١ - إتلافاتها بمقدمتها.

٢ - إتلافاتها بمؤخرتها.

الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ذلك.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:

١ - أن تأكل أو تعض.

٢ - أن تطأ بيدها.

٣ - أن تنطح بقرونها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.


(١) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>