٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (١).
وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.
المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:
وفيها فرعان هما:
١ - إتلافاتها وهي بيد صاحبها.
٢ - إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.
الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:
وفيه أمران هما:
١ - إتلافاتها بمقدمتها.
٢ - إتلافاتها بمؤخرتها.
الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة ذلك.
٢ - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:
١ - أن تأكل أو تعض.
٢ - أن تطأ بيدها.
٣ - أن تنطح بقرونها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.
(١) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute