للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.

الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:

١ - أن ترمح برجلها.

٢ - أن تضرب بذيلها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها:

وفيه أمران هما:

١ - ما تتلفه بتفريط صاحبها.

٢ - ما تتلفه بغير تفريط من صاحبها.


(١) سورة البقرة [٢٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>