وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.
الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:
١ - أن ترمح برجلها.
٢ - أن تضرب بذيلها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(١).
الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها: