للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها ما يأتي:

١ - أن يرسلها بقرب ما تتلفه من زرع أو طعام أو علف.

٢ - أن يرسلها ليلاً فتتلف زرعاً أو طعاماً أو علفاً.

٣ - أن يرسل كلباً عقوراً خارج منزله فيعقر إنساناً أو حيواناً.

٤ - أن يرسل جملاً يهجم على الناس فيعضهم أو يتخبطهم.

٥ - أن يرسل حيواناً ناطحاً فينطح بقرونه إنساناً أو حيواناً.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أتلف الحيوان شيئاً محترماً بتفريط من صاحبه لزمه ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين صاحب الحيوان ما أتلقه بتفريط منه: أنه المتسبب في الإتلاف بتفريطه، والمباشر لا يمكن تضمينه وهو الحيوان، والقاعدة أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر كان الضمان على المتسبب.

الأمر الثاني: ما تتلفه البهيمة من غير تفريط صاحبها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>