١ - أن يرسلها بقرب ما تتلفه من زرع أو طعام أو علف.
٢ - أن يرسلها ليلاً فتتلف زرعاً أو طعاماً أو علفاً.
٣ - أن يرسل كلباً عقوراً خارج منزله فيعقر إنساناً أو حيواناً.
٤ - أن يرسل جملاً يهجم على الناس فيعضهم أو يتخبطهم.
٥ - أن يرسل حيواناً ناطحاً فينطح بقرونه إنساناً أو حيواناً.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أتلف الحيوان شيئاً محترماً بتفريط من صاحبه لزمه ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين صاحب الحيوان ما أتلقه بتفريط منه: أنه المتسبب في الإتلاف بتفريطه، والمباشر لا يمكن تضمينه وهو الحيوان، والقاعدة أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر كان الضمان على المتسبب.
الأمر الثاني: ما تتلفه البهيمة من غير تفريط صاحبها: