للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.

٢ - حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة) (٢).

الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:

١ - ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.

٢ - أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.


(١) سورة المائدة [٢].
(٢) مجمع الزوائد، باب فيمن باع العنب على العصاة (٤/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>