إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة فقد اختلف في إرثها على قولين:
القول الأول: أنها تورث.
القول الثاني: أنها لا تورث.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الشفعة لدفع الضرر فورثت كخيار العيب.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس الشفعة على قبول البيع بعد الإيجاب فكما أنه إذا مات من أوجب له البيع قبل قبوله لم يورث عنه وبطل الإيجاب فكذلك إذا مات من استحق الشفعة قبل طلبها لم تورث عنه.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الإرث للشفعة ولو لم يطالب بها المورث.