وجه ترجيح الإرث للشفعة: أنها لدفع الضرر وهو لا حق للورثة كالمورث، وليست الشفعة لمعنى في ذات المورث يموت بموته، بل لدفع الضرر عنه، والورثة مثله في وجوب دفع الضرر عنهم.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس طلب الشفعة على القبول فى البيع قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن البيع قبل القبول لا يثبت ويجوز للموجب أن يرجع عنه، بخلاف الشفعة فإنها تثبت بلزوم البيع ولا يملك المشتري إسقاطها، ويبقى الخيار للشفيع فهي أشبه بالرد بالعيب منها بالقبول في البيع، وخيار الرد بالعيب يورث فكذلك الشفعة.
الوجه الثاني: أن عدم القبول في البيع لا ضرر فيه بخلاف إبطال الشفعة فإن الضرر فيه متحقق.