للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: حكم الجبر:

إذا حصل في الأرض نقص بسبب قلع البناء والغراس بطلب المشتري لزم المشتري جبره (١).

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب جبر نقص الأرض على المشتري إذا حصل بسبب القلع بطلبه: أنه نقص حصل من المشتري بسبب تفريغ ملكه من ملك غيره فلزمه جبره كإتلافه.

الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:

كيفية تقدير النقص: أن تقوم الأرض خالية من النقص وتقوم والنقص فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة النقص.

المسألة الثانية: حكم الزرع:

وفيها فرعان هما:

١ - تملك الشفيع له.

٢ - تبقيته.

الفرع الأول: تملك الشفيع للزرع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري لم يجز له تملكه.


(١) هذا هو مقتضى عبارة المؤلف؛ لقوله: بلا ضرر، وهو خلاف المذهب، لكنه أظهر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ورفع المضرة مقدم على جلب المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>