الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا حصل في الأرض نقص بسبب قلع البناء والغراس بطلب المشتري لزم المشتري جبره (١).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب جبر نقص الأرض على المشتري إذا حصل بسبب القلع بطلبه: أنه نقص حصل من المشتري بسبب تفريغ ملكه من ملك غيره فلزمه جبره كإتلافه.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
كيفية تقدير النقص: أن تقوم الأرض خالية من النقص وتقوم والنقص فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة النقص.
المسألة الثانية: حكم الزرع:
وفيها فرعان هما:
١ - تملك الشفيع له.
٢ - تبقيته.
الفرع الأول: تملك الشفيع للزرع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري لم يجز له تملكه.
(١) هذا هو مقتضى عبارة المؤلف؛ لقوله: بلا ضرر، وهو خلاف المذهب، لكنه أظهر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ورفع المضرة مقدم على جلب المصلحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute