للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.

الفرع الثاني: التبقية:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التبقية.

٢ - الأجرة مدة التبقية.

الأمر الأول: حكم التبقية.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التبقية:

إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:

١ - أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.

٢ - أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.

الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الأجرة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الأجرة:

إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>