الشيء الأول: التوجيه الخاص بالبيع بشرط الخيار:
وذلك لاحتمال فسخ العقد من أحد الطرفين فيعود العبد المسلم من المشتري المسلم إلى سيده الكافر.
الشيء الثاني: التوجيه الخاص بالكتابة:
وذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أن المكاتب قن ما بقى عليه درهم.
الثاني: أن سيده قد يعجزه ويلغى الكتابة فيعود رقيقًا.
الثالث: أن المكاتب يملك تعجيز نفسه فيعود رقيقًا.
الشيء الثالث: التوجيه الخاص بالوصية بالعتق:
وذلك أنها لا تتم إلا بعد موت السيد، وبناء عليه يظل المسلم تحت يد الكافر إلى الموت وهو أمر غير معلوم.
الشيء الوابع: التوجيه الخاص بالتدبير:
التدبير كالوصية في الحكم والتوجيه.
الشيء الخامس: التوجيه الخاص بالعتق المعلق بشرط:
وذلك أنه لا يعلم تحقق الشرط أو عدمه وعلى فرض تحققه لا يعلم متى يتحقق فيظل العبد المسلم تحت يد الكافر إلى وقت غير معلوم.
المسألة الثانية: بيع العبد المسلم للكافر:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان يشتريه لنفسه.
٢ - إذا كان يشتريه بالوكالة لمسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute