للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم لنفسه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان يعتق عليه.

٢ - إذا كان لا يعتق عليه.

الأمر الأول: إذا كان العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط من يعتق عليه.

٢ - حكم البيع إذا كان يعتق عليه.

الجانب الأول: ضابط من يعتق على الكافر إذا اشتراه:

الذي يعتق على الكافر إذا اشتراه كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من الأصول والفروع والحواشي.

الجانب الثاني: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: حكم بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه:

إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه جاز بيعه عليه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ما يأتي:

١ - أن ذلك وسيلة إلى حريته.

٢ - أن ملكه عليه لا يستقر؛ لأنه يعتق بمجرد تمام البيع.

الأمر الثاني: إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>