للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تسليم الوديعة إلى الحاكم إذا أراد الوديع السفر وتعذر ردها إلى ربها وقد نهى عن السفر بها: أن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند تعذر الرد إليه؛ لأن الحاكم هو النائب عن أفراد رعيته.

الأمر الثاني: إذا لم يمكن تسليمها إلى الحاكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان سبب عدم التسليم إلى الحاكم.

٢ - ما يعمل بها.

الجانب الأول: بيان عدم إمكان تسليمها إلى الحاكم:

من أسباب عدم تسليم الوديعة إلى الحاكم ما يأتي:

١ - عدم وجود حاكم في مكان الوديعة.

٢ - الخوف عليها عنده.

الجانب الثاني: ما يعمل بها.

وفيه جزءان هما:

١ - إذا أمكن جعلها عند ثقة.

٢ - إذا لم يمكن جعلها عند ثقة.

الجزء الأول: إذا أمكن جعلها عند ثقة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يعمل بها.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:

إذا أمكن جعل الوديعة عند ثقة وجب جعلها عنده.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جعل الوديعة عند ثقة إذا تعذر ردها إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم: أنه أحفظ لها، ويدل له ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الهجرة جعل الودائع التي عنده عند أم أيمن وأمر عليًا أن يردها إلى أصحابها (١).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>