للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: إذا تعذر تسليمها إلى ثقة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يعمل بها.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:

إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة جاز للوديع السفر بها بل يجب عليه السفر بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز السفر بالوديعة إذا تعذر ردها إلى ربها، ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة: أن السفر بها أصبح ضرورة؛ لأنه أحفظ لها فيتعين، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (٢).

وذلك أن السفر بالوديعة وسيلة إلى ردها إلى أهلها فيجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الفرع الثالث: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تعين السفر بها.

٢ - إذا لم يتعين السفر بها.

الأمر الأول: إذا تعين السفر بها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حالة تعين السفر.

٢ - حكم الضمان.


(١) سورة النساء [٥٨].
(٢) سنن الترمذي (١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>