يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوديع أمين فيقبل قوله ولو خالف الأصل كما قبل قوله في أصل الرد مع أن الأصل عدمه. ويقبل قوله في التلف كما سيأتي مع أن الأصل عدمه.
الأمر الثاني: الخلاف في الرد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - من يقبل قوله في الرد.
٢ - التوجيه.
٣ - لزوم اليمين.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله في الرد:
إذا أقر المودع بالإذن بدفع الوديعة إلى من يدعي الوديع أنه دفعها إليه وأنكر الدفع فالقول قول الوديع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع بدفع الوديعة إلى من أذن المودع بدفعها إليه: أنه أمين والقول قول الأمين؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
الجانب الثالث: اليمين:
وفيه جزءان هما:
١ - اللزوم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم اليمين:
إذا قبل قول الوديع في رد الوديعة إلى من أذن المودع بردها إليه لزمته اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع: أن قول المودع يحتمل الصدق فلزمته اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.