للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوديع أمين فيقبل قوله ولو خالف الأصل كما قبل قوله في أصل الرد مع أن الأصل عدمه. ويقبل قوله في التلف كما سيأتي مع أن الأصل عدمه.

الأمر الثاني: الخلاف في الرد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - من يقبل قوله في الرد.

٢ - التوجيه.

٣ - لزوم اليمين.

الجانب الأول: بيان من يقبل قوله في الرد:

إذا أقر المودع بالإذن بدفع الوديعة إلى من يدعي الوديع أنه دفعها إليه وأنكر الدفع فالقول قول الوديع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الوديع بدفع الوديعة إلى من أذن المودع بدفعها إليه: أنه أمين والقول قول الأمين؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

الجانب الثالث: اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - اللزوم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم اليمين:

إذا قبل قول الوديع في رد الوديعة إلى من أذن المودع بردها إليه لزمته اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للوديع: أن قول المودع يحتمل الصدق فلزمته اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>