الفرع الرابع: دعوى الرد إلى الحاكم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المودع والوديع في الرد إلى الحاكم فالقول قول المودع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المودع في الرد إلى الحاكم: أن الحاكم لا ينوب عن الحاضر بغير إذنه ولم يأذن بالدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.
الفرع الخامس: دعوي الرد إلى الأجنبي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد بالأجنبي.
٢ - من يقبل قوله في الرد إليه.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد بالأجنبي:
المراد بالأجنبي هنا من لا علاقة بينه وبين المودع والوديع، وهو من ليس من أهله، ولا من يحفظ ماله ولا وكيله ولا من أذن بدفع الوديعة إليه.
إذا ادعى الوديع الرد إلى الأجنبي وأنكر المودع فالقول قول المودع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه قبول قول المودع في نفي الرد إلى الأجنبي: أنه ليس نائبًا عنه، ولم يأذن في الدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute