للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع: دعوى الرد إلى الحاكم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المودع والوديع في الرد إلى الحاكم فالقول قول المودع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المودع في الرد إلى الحاكم: أن الحاكم لا ينوب عن الحاضر بغير إذنه ولم يأذن بالدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.

الفرع الخامس: دعوي الرد إلى الأجنبي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المراد بالأجنبي.

٢ - من يقبل قوله في الرد إليه.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المراد بالأجنبي:

المراد بالأجنبي هنا من لا علاقة بينه وبين المودع والوديع، وهو من ليس من أهله، ولا من يحفظ ماله ولا وكيله ولا من أذن بدفع الوديعة إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

إذا ادعى الوديع الرد إلى الأجنبي وأنكر المودع فالقول قول المودع.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه قبول قول المودع في نفي الرد إلى الأجنبي: أنه ليس نائبًا عنه، ولم يأذن في الدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>