ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.
٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.
الجانب الثالث: محل الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
الجزء الأول: بيان محل الحكم:
محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.
الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:
١ - حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.
(١) صحيح البخاري، باب لا يبع على بيع أخيه (٢١٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute