للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الإحياء.

٢ - التملك.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء إلا بإذنه فالإحياء بغير إذنه صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإحياء من غير إذن الإمام إذا لم يمنع الإحياء إلا بإذنه: أن الإحياء مأذون فيه شرعًا بحديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (١).

ولم يترتب عليه معصية للإمام؛ لأنه لم يمنع من الإحياء بغير إذنه، فيكون الإحياء بغير إذنه صحيحًا.

الفرع الثاني: التملك:

وفيه أمران هما:

١ - حصول التملك.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حصول التملك:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه حصل التملك بالإحياء ولو من غير إذنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حصول التملك بالإحياء بغير إذن الإمام إذا لم يمنع منه بغير إذنه: أن سبب التملك وهو الإحياء حصل من غير مانع فيحصل التملك به؛ لوجود السبب وانتفاء المانع.


(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة (٧٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>