للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

السوم على السوم في المزايدة جائز ما لم يركن إلى صاحب السوم.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم.

٢ - توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم.

الجزء الأول: توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم:

وجه ذلك: أنه يشبه السوم على السوم في غير المزايدة وهو ممنوع كما سيأتي.

الجزء الثاني: توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض سلعة للبيع فسيمت درهمًا، فقال: (من يريد على درهم) (١).

٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض مدبراً للبيع، وقال: (من يشتريه مني) (٢).

٣ - أن المسلمين ما زالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة من غير نكير.

٤ - أنه لو منع السوم على السوم في المزايدة لم يتحقق الهدف منها.

الأمر الثاني: حكم السوم على السوم في غير المزايدة.

وفيها جانبان هما:

١ - إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.

٢ - إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا وقت فيما يعطي الفقراء (٧/ ٢٥).
(٢) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>