٢ - أن يقول المشتري لبائع اللحم: أعطنى كيلو لحمًا فيزن له الكيلو ويناوله إياه فيأخذه ويعطيه الثمن.
الصورة الثالثة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيأخذ البائع المبيع ويعطيه إياه، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يناول المشتري النقود للخباز فيعطيه مقابلها خبزًا.
٢ - أن يناول المشتري النقود لبائع الوقود فيصب له ما تساويه.
الصورة الرابعة: أن يقدم المشتري للبائع مبلغًا من المال ويطلب منه أن يعطيه بذلك سلعة معينة فيناوله إياها، ومن أمثلة ذلك ما يأتي (١):
١ - أن يقدم المشتري النقود إلى الخباز ويقول: أعطنى خبزًا فيعطيه.
٢ - أن يعطي المشتري النقود لبائع البنزين ويقول: صب لي بنزينًا. فيصب له.
المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالصيغة الفعلية:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم العقد.
٢ - دليل الحكم.
الفرع الأول: حكم العقد.
الصيغة الفعلية (المعاطاة) كالصيغة القولية في انعقاد البيع بها.
الفرع الثاني: دليل الحكم.
يدل لانعقاد البيع بالصيغة الفعلية ما يأتي:
(١) الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن هذه الصورة فيها طلب من المشتري بالقول، والتي قبلها ليس فيها كلام من أحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute