للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يقول المشتري لبائع اللحم: أعطنى كيلو لحمًا فيزن له الكيلو ويناوله إياه فيأخذه ويعطيه الثمن.

الصورة الثالثة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيأخذ البائع المبيع ويعطيه إياه، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يناول المشتري النقود للخباز فيعطيه مقابلها خبزًا.

٢ - أن يناول المشتري النقود لبائع الوقود فيصب له ما تساويه.

الصورة الرابعة: أن يقدم المشتري للبائع مبلغًا من المال ويطلب منه أن يعطيه بذلك سلعة معينة فيناوله إياها، ومن أمثلة ذلك ما يأتي (١):

١ - أن يقدم المشتري النقود إلى الخباز ويقول: أعطنى خبزًا فيعطيه.

٢ - أن يعطي المشتري النقود لبائع البنزين ويقول: صب لي بنزينًا. فيصب له.

المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالصيغة الفعلية:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم العقد.

٢ - دليل الحكم.

الفرع الأول: حكم العقد.

الصيغة الفعلية (المعاطاة) كالصيغة القولية في انعقاد البيع بها.

الفرع الثاني: دليل الحكم.

يدل لانعقاد البيع بالصيغة الفعلية ما يأتي:


(١) الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن هذه الصورة فيها طلب من المشتري بالقول، والتي قبلها ليس فيها كلام من أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>