للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت جواز أكل المال على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه، فينعقد العقد بها.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما البيع عن تراض) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب صحة البيع على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه فينعقد البيع بها.

٣ - أن المقصود من إباحة البيع الإرفاق بالناس وتحقيق مصالحهم، فكل ما دل على التراضي وحقق هذه المصلحة انعقد به البيع، وهذا متحقق بالصيغة الفعلية.


(١) سورة النساء (٢٩).
(٢) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>