الجانب الثاني: إذا كان البادي يريد أن ينتظر بسلعته السعر المناسب ولا يريد أن يبيعها بسعر يومها:
ووجه الجواز في هذه الحالة: ما تقدم في الحالة الأولى.
الجانب الثالث: إذا كان البادي عالمًا بالسعر:
ووجه الجواز في هذه الحالة: أن البادي يستوى مع الحاضر في معرفة السعر فلا يكون هناك فرق بين البادي والحاضر.
الجانب الرابع: إذا لم يكن بالناس حاجة إلى السلعة:
ووجه الجواز في هذه الحالة: أنه لن يتضرر الناس بحبس الحاضر للسلعة انتظارا للسعر الناسب.
الجانب الخامس: إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر ليبيع له:
ووجه الجواز في هذه الحالة: أن البادي ما كان يريد بيع سلعته بما يعرض عليه من السعر بل يريد أن يحصل على السعر الواقعي لسلعته بواسطة الحاضر الذي قصده ليبيعها.
الأمر الثاني: حالات المنع:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - شروط المنع.
٢ - دليل المنع.
٣ - توجيه المنع.
٤ - حكم العقد.
الجانب الأول: شروط المنع:
وفيه خمسة أجزاء:
الجزء الأول: إذا كان البادي يريد بيع سلعته:
ووجه هذا الشرط: أنه إذا كان البادي لا يريد بيع سلعته حين قدومه بها، وإنما بدا له البيع بعد ذلك، كان كالحاضر في الثاني في بيع سلعته فيجوز للحاضر أن يتولى البيع حينئذٍ لعدم الفرق بينه وبين البادي.