للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأول: التملك:

إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.

الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.

٢ - إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.

الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.

٢ - التعويض.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:

١ - أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.

٢ - أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.

٣ - أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>