للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التعويض:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.

٢ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.

النقطة الأولى: إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع:

وفيها قطعتان هما:

١ - التعويض.

٢ - التوجيه.

القطعة الأول: التعويض:

إذا كان الإنقاذ بغير نية الرجوع لم يكن للآخذ تعويض.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الآخذ للتعويض إذا لم ينو الرجوع ما يأتي:

١ - أنه إنفاق من غير إذن فلا يستحق به التعويض.

٢ - أنه في حكم الهبة المقبوضة فلا يرتب رجوعًا ولا تعويضًا.

النقطة الثانية: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:

وفيها قطعتان هما:

١ - الرجوع.

٢ - ما يرجع به.

القطعة الأول: الرجوع:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأول: الخلاف:

إذا نوى المنقذ لمال الغير الرجوع بنفقته فقد اختلف في رجوعه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>