الشيء الثاني: التعويض:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
٢ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
النقطة الأولى: إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع:
وفيها قطعتان هما:
١ - التعويض.
٢ - التوجيه.
القطعة الأول: التعويض:
إذا كان الإنقاذ بغير نية الرجوع لم يكن للآخذ تعويض.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الآخذ للتعويض إذا لم ينو الرجوع ما يأتي:
١ - أنه إنفاق من غير إذن فلا يستحق به التعويض.
٢ - أنه في حكم الهبة المقبوضة فلا يرتب رجوعًا ولا تعويضًا.
النقطة الثانية: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
١ - الرجوع.
٢ - ما يرجع به.
القطعة الأول: الرجوع:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأول: الخلاف:
إذا نوى المنقذ لمال الغير الرجوع بنفقته فقد اختلف في رجوعه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute