١ - أن المال لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه فلا يحل الرجوع عليه من غير رضاه.
٢ - أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل على تعويض النقذ للمال من غير إذن ولا جعل، وسيأتي الجواب عن وجهة الموجبين للتعويض.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة القول المرجوح كما يلي:
أولًا: الجواب عن قياس حالة عدم الجَعْل على حالة الجَعْل يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن العوض في حالة الجَعْل مبذول برضا واختيار، وفي حالة عدم الجعل ليس فيه رضا ولا اختيار وبين حالة الرضا والاختيار، وحالة عدم الرضا والاختيار فرق كبير.
ثانيًا: الجواب عن الاستدلال بكون إنقاذ الأموال أمر مطلوب.
يجاب عن ذلك: بأنه لا يقتضي الوجوب، بدليل عدم الإجبار على تنمية المال والمحافظ عليه.
ثالثًا: الجواب عن الاستدلال بأن عدم التعويض يحمل على عدم إنقاذ المال.
يجاب عن ذلك بما أجيب به عن الذي قبله.
رابعًا: الجواب عن الاستدلال بالتعويض عن رد الآبق.
يجاب عن ذلك: بأنه - على التسليم بثبوته - ليس لمجرد المالية، بل منعًا من تسرب الأرقاء إلى الكفار لتقويتهم وكشف أسرار المسلمين لهم، وهذا بخلاف ما لا يخشى منه ذلك.