للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن القول بعدم الرجوع يثبط عن الإنفاق خصوصًا إذا كان الوصول إلى الحاكم فيه صعوبة ومشقة وتعب، والقول بالرجوع يشجع على الإنفاق والمبادرة إلى البذل وهو أمر مطلوب.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من نوى الرجوع على المتبرع قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الجزء الثاني: من يكون عليه الرجوع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يرجع عليه في النفقة على اللقيط على قولين:

القول الأول: أنه يرجع على بيت المال.

القول الثاني: أنه يرجع على اللقيط عندما يكون أهلًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأول: توجيه القول الأول:

يوجه هذا القول: بأن النفقة على اللقيط كانت واجبة في بيت المال فتظل دينًا عليه فيرجع بها عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>