وجه الترجيح: أن القول بعدم الرجوع يثبط عن الإنفاق خصوصًا إذا كان الوصول إلى الحاكم فيه صعوبة ومشقة وتعب، والقول بالرجوع يشجع على الإنفاق والمبادرة إلى البذل وهو أمر مطلوب.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من نوى الرجوع على المتبرع قياس مع الفارق فلا يعتد به.
الجزء الثاني: من يكون عليه الرجوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يرجع عليه في النفقة على اللقيط على قولين:
القول الأول: أنه يرجع على بيت المال.
القول الثاني: أنه يرجع على اللقيط عندما يكون أهلًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
يوجه هذا القول: بأن النفقة على اللقيط كانت واجبة في بيت المال فتظل دينًا عليه فيرجع بها عليه.