للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا كان الادعاء من رجل:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان المدعي واحد.

٢ - إذا كان المدعي متعدداً.

الأمر الأول: إذا كان المدعي واحداً:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المدعي مسلماً.

٢ - إذا كان المدعي كافراً.

الجانب الأول: إذا كان المدعي مسلماً:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الإلحاق:

إذا ادعى اللقيط مسلم لا منازع له ألحق به نسباً وديناً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط بمدعيه إذا كان مسلماً ولا منازع له ما يأتي:

١ - أن الشرع يتشوف إلى المحافظة على الأنساب؛ من أجل ترابط المجتمع وحفظه من التفكك.

٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة اللقيط لحفظ نسبه.

٣ - أنه لا مضرة به عليه.

الجانب الثاني: إذا كان المدعي كافراً:

وفيه جزءان هما:

١ - الإلحاق بالنسب.

٢ - الإلحاق بالدين.

الجزء الأول: الإلحاق بالنسب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>