الفرع الأول: إذا كان الادعاء من رجل:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان المدعي واحد.
٢ - إذا كان المدعي متعدداً.
الأمر الأول: إذا كان المدعي واحداً:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المدعي مسلماً.
٢ - إذا كان المدعي كافراً.
الجانب الأول: إذا كان المدعي مسلماً:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط مسلم لا منازع له ألحق به نسباً وديناً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه إذا كان مسلماً ولا منازع له ما يأتي:
١ - أن الشرع يتشوف إلى المحافظة على الأنساب؛ من أجل ترابط المجتمع وحفظه من التفكك.
٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة اللقيط لحفظ نسبه.
٣ - أنه لا مضرة به عليه.
الجانب الثاني: إذا كان المدعي كافراً:
١ - الإلحاق بالنسب.
٢ - الإلحاق بالدين.
الجزء الأول: الإلحاق بالنسب:
وفيه جزئيتان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute