للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مدعي اللقيط كافراً بلا منازع ألحق به نسباً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط بالكافر نسباً ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.

الجزء الثاني: الإلحاق في الدين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه".

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجزئية الأولى: إذا وجد بينة:

وفيها فقرتان هما:

١ - الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا وجد للكافر بينة تشهد أن اللقيط ولد على فراشه ألحق به في دينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط بمدعيه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه: حديث: (الولد للفراش) (١).

الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بينة:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.


(١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>