للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:

١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

٢ - أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.

الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:

قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يلحق به.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يلحق به:

إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي) (١)

فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>