الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:
١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
٢ - أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.
الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:
قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يلحق به.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يلحق به:
إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي) (١)
فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (١٠/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute