القول الأول: أنه يلحق بها.
القول الثاني: أنه لا يلحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المرأة كالرجل في إمكان كونه منها وأولى.
٢ - أن داود وسليمان عليهما السلام ألحقا الطفل بالمرأة بمجرد الدعوى، وشرع من قبلنا شرع لنا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن إلحاق اللقيط بذات الزوج يلحق الضرر بالزوج، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يلحق به ولد من غير إقراره ولا رضاه.
الوجه الثاني: أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - قبول دعوى المرأة وإلحاق اللقيط بها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute