١ - أنه لا ضرر بها على أحد، وسيأتي الجواب عن دعوى الضرر على الزوج في الجواب عن وجهة القول المرجوح.
٢ - أن قبول الدعوى مصلحة للمرأة واللقيط فمصلحة المرأة بما يلي:
١ - ثبوت بنوة اللقيط لها.
٢ - نفع اللقيط لها بما ينفع الولد أمه من المحرمية والخدمة والنفقة والإرث وغير ذلك.
ومصلحة اللقيط ما يلي:
١ - حفظ نسبه.
٢ - نفع أمه له بما تنفع به الأم ولدها من الإيواء والتربية والنفقة وغير ذلك.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
أولاً: الجواب عن دعوى الضرر بلحوق الولد بالزوج.
يجاب عن ذلك: بأن الولد لا يلحقه إلا إذا رضي به كما سيأتي.
ثانياً: الجواب عن دعوى الضرر بوصف الزوجة بالزنا أو الوطء بشبهة.
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن هذا المحذور ثابت باستلحاقها اللقيط فلا يزول برفض دعواها.
٢ - أن ضرر ذلك على التسليم به يزول مع الوقت بخلاف ضرر اللقيط بضياع نسبه فإنه يستمر معه ومع أولاده مدى الحياة، وإذا تعارضت المضار دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى.