الجانب الثاني: إلحاق اللقيط بزوج مدعيته:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا اعترف به.
٢ - إذا لم يعترف به.
الجزء الأول: إذا اعترف به:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإلحاق:
إذا اعترف الزوج بمن ادعته زوجته وألحق بها لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق من ادعته المرأة بزوجها إذا اعترف به ما يأتي:
١ - أنه لا مانع منه.
٢ - أنه مصلحة محضة للقيط ولا ضرر فيه على أحد.
الأمر الثاني: إذا لم تكن مدعية اللقيط ذات زوج.
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان لها أهل ونسب.
٢ - إذا لم يكن لها أهل ونسب.
الجانب الأول: إذا كان لها أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قبول دعوى المرأة للقيط إذا لم تكن ذات زوج وكان لها أهل ونسب على قولين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute