وجه هذا القول: بأن قبول دعوى المرأة للقيط إذا كان لها أهل يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل من غير زوج وتلد من غير علمهم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن في الإلحاق مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرت وغير ذلك من نفع الولد لوالدته. ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو قبول دعوى مدعية اللقيط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول قول مدعية اللقيط: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بقبول الدعوى.