١ - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة اللقيط المتقدم بيانها وضررهما بفواتها وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.
٢ - أنه لا عيب على الأسرة من ولادتها من غير زوج؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بشبهة وهذا وارد ولا عار فيه للعذر فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدعية أهل ونسب:
وفيه جزءان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
إذا لم يكن لمدعية اللقيط زوج ولا أسرة قبلت دعواها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى مدعية اللقيط إذا لم يكن لها زوج ولا أسرة: أن قبولها مصلحة لها وللقيط من غير دعوى ضرر على أحد.