الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن ما يأتي:
١ - أن يكون ثمن البيع ذهبًا وثمن الشراء فضة أو العكس.
٢ - أن يكون ثمن البيع ريالات محلية والشراء بعملة أجنبية أو العكس.
٣ - أن يكون ثمن البيع نقوداً من غير الذهب والفضة، وثمن الشراء ذهبًا أو فضة، أو العكس.
الفقرة الثانية: بيان الحكم:
إذا كان شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن فالبيع جائز وصحيح بشرطه الآتي في الفقرة الرابعة.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته بغير جنس الثمن بشروطه: أنه لا محذور فيه فيكون داخلًا بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).
الفقرة الرابعة: شرط الحكم:
يشترط لصحة شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن أن يحصل تقابض الثمنين في مجلس العقد الثاني، أو المقاصة بين الثمنين بشرطين:
الأول: أن تكون المقاصة بسعر يومها.
الثاني: التقابض في المجلس.
الجزء الثاني: شراء البائع لسلعته قبل تغير صفتها بجنس الثمن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا كان الشراء بقدر الثمن.
٢ - إذا كان الشراء بأقل من الثمن.
٣ - إذا كان الشراء بأكثر من
(١) سورة البقرة [٢٧٥].