للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن ما يأتي:

١ - أن يكون ثمن البيع ذهبًا وثمن الشراء فضة أو العكس.

٢ - أن يكون ثمن البيع ريالات محلية والشراء بعملة أجنبية أو العكس.

٣ - أن يكون ثمن البيع نقوداً من غير الذهب والفضة، وثمن الشراء ذهبًا أو فضة، أو العكس.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن فالبيع جائز وصحيح بشرطه الآتي في الفقرة الرابعة.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته بغير جنس الثمن بشروطه: أنه لا محذور فيه فيكون داخلًا بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).

الفقرة الرابعة: شرط الحكم:

يشترط لصحة شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن أن يحصل تقابض الثمنين في مجلس العقد الثاني، أو المقاصة بين الثمنين بشرطين:

الأول: أن تكون المقاصة بسعر يومها.

الثاني: التقابض في المجلس.

الجزء الثاني: شراء البائع لسلعته قبل تغير صفتها بجنس الثمن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان الشراء بقدر الثمن.

٢ - إذا كان الشراء بأقل من الثمن.

٣ - إذا كان الشراء بأكثر من


(١) سورة البقرة [٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>