للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان عرضًا.

٢ - إذا كان الثمن نقدًا.

الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - صورة المسألة.

٢ - بيان الحكم.

٣ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضاً كان جائزًا صحيحًا.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).

الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - صورة المسألة.

٢ - بيان الحكم.

٣ - توجيه الحكم.

٤ - شروط الحكم.


(١) سورة البقرة [٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>