للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (١).

وقال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (٢).

المسألة الثالثة: إجبار المحتكر على البيع:

وفيها فرعان هما:

١ - الإجبار.

٢ - وسيلة الإجبار.

الفرع الأول: الإجبار:

وفيه أمران هما:

١ - إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل.

٢ - إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل.

الأمر الأول: إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل:

وفيها جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل جائز، وقد يكون واجباً في بعض الأحوال. قال ابن القيم - رحمه الله -: "وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، ومنعهم مما مجرم غليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب". وقال: " مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة


(١) سورة النساء [٥].
(٢) سورة الإسراء [٢٦، ٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>